أشارت المادة الرابعة عشرة من لائحة الابتعاث إلى أنه لا يجوز للموظف المبتعث أن يباشر أي عمل خلال مدة دراسته إلا إذا كان ذلك لا يؤثر على سيره الدراسي ويشترط موافقة الملحق الثقافي على ذلك، بالإضافة الى نقطة هامة جداً وهي أن تكون الفيزا الذي يحملها تسمح له بالعمل في بلد الدراسة. فعلى سبيل المثال، عند الدراسة في بريطانيا سيحصل الطالب على فيزا دراسية بحسب مدة الدورة أو البرنامج الدراسي الذي التحق فيه، يكون مذكورا فيه عدد الساعات المسموح العمل فيها في الأسبوع على حسب التخصص والجنسية وتتراوح بين 10 ساعات و20 ساعة اسبوعياً وأكثر وأقل في بعض الحالات النادرة.
جاء في المادة الثانية عشرة من لائحة الابتعاث أنه لا يجوز للموظف المبتعث أن ينتقل من جامعة إلى أخرى إلا بعد موافقة الملحق الثقافي على ألا يؤثر ذلك على المدة المحددة لدراسته.
نصت المادة 11 من لائحة الابتعاث على أنه لا يجوز للموظف المبتعث تغيير التخصص أو تحويل دراسته من دولة لأخرى إلا بموافقة لجنة التدريب والابتعاث وبموافقة الجهة الحكومية التي يعمل بها الموظف، لأن الأساس في ذلك هو حصول الموظف على الدرجة العلمية المبتعث من أجلها وفقاً للخطة المرسومة من قبل الجهة الحكومية المبتعث لصالحها، ولكن ربما تكون هناك ظروف خارجة عن إرادة الموظف تحتم دراسة تخصص مختلف عن التخصص المبتعث من أجله وقد أوضحت لجنة تدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية الإجراءات اللازمة عند طلب تغيير التخصص وهي كالاتي: